فصل: فصل فِي الذَّهَب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.فصل فِي الذَّهَب:

قَوْله فَإِذا كَانَت عشْرين مِثْقَالا وَحَال عَلَيْهِ الْحول فَفِيهَا نصف مِثْقَال لما روينَا.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث معَاذ الْمُتَقَدّم.
وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيّ «من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا».
وَعَن عَائِشَة وَابْن عمر «كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذ من كل عشْرين دِينَار نصف دِينَار وَمن الْأَرْبَعين دِينَارا» أخرجه ابْن ماجه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَسَنَده ضَعِيف.
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «لَيْسَ فِيمَا دون عشْرين مِثْقَالا ذهب شَيْء وَفِي عشْرين مِثْقَالا ذَهَبا نصف مِثْقَال» أخرجه ابْن زنجويه بِإِسْنَاد ضَعِيف.

.فصل فِي زَكَاة الْحلِيّ:

أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق خَالِد بن الْحَارِث عَن حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن «امْرَأَة أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا وَفِي يَدهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا أتعطين زَكَاة هَذَا قَالَت لا. قال أَيَسُرُّك أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار؟ قَالَ فَجَعَلتهمَا وألقتهما وَقَالَت هما لله وَلِرَسُولِهِ» صَححهُ ابْن الْقطَّان وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ لَا عِلّة لَهُ.
قلت أبدى لَهُ النَّسَائِيّ عِلّة غير قادحة فَإِنَّهُ أخرجه من رِوَايَة مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو قَالَ: «جَاءَت» فَذكره مُرْسلا وَقَالَ خَالِد بن الْحَارِث أثبت عندنَا من مُعْتَمر.
وحديث مُعْتَمر أولَى بِالصَّوَابِ.
وَرَوَى أحمد وَابْن أبي شيبَة وَالتِّرْمِذِيّ من طَرِيق الْمثنى بن الصَّباح وَابْن لَهِيعَة وهما ضعيفان عَن عَمْرو بن شُعَيْب مَوْصُولا.
قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء كَذَا قَالَ وغفل عَن طَرِيق خَالِد بن الْحَارِث.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب.
وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو «أَنه كَانَ يكْتب إِلَى خازنه سَالم أَن يخرج زَكَاة حلي بَنَاته كل سنة».
وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة عِنْد أبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد هُوَ عَلَى شَرط مُسلم.
وَعَن أم سَلمَة أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقواهُ ابْن دَقِيق الْعِيد.
وَعَن أَسمَاء بنت يزِيد عِنْد أحمد وَفِي إِسْنَاده مقَال.
وَعَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت «أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بطوق فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِنْهُ مِثْقَالا وَثَلَاثَة أَربَاع مِثْقَال» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِي إِسْنَاده أَبُو بكر الْهُذلِيّ وَهُوَ ضَعِيف ونصربن مُزَاحم وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ.
وَتَابعه عباد بن كثير أخرجه أَبُو نعيم فِي تَرْجَمَة شَيبَان بن زَكَرِيَّا من تَارِيخه.
وَعَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: «قلت للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن لامرأتي حليا من ذهب عشْرين مِثْقَالا قَالَ فأد زَكَاته نصف مِثْقَال» وَإِسْنَاده ضَعِيف جدًّا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رفعته «فِي الْحلِيّ زَكَاة» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه أَبُو حَمْزَة وَهُوَ ضَعِيف.
وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: «فِي الْحلِيّ زَكَاة» أخرجه عبد الرَّزَّاق.
وَمن طَرِيقه الطَّبَرَانِيّ مَوْقُوفا.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن شَدَّاد وَعَطَاء وَطَاوُس وَإِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير قَالُوا «فِي الْحلِيّ زَكَاة» زَاد ابْن شَدَّاد «حَتَّى الْخَاتم».
وَفِي رِوَايَة عَطاء «من السّنة أَن فِي الْحلِيّ الذَّهَب وَالْفِضَّة الزَّكَاة» وَأخرج بإِسْنَاد ضَعِيف «أَن عمر كتب إِلَى أبي مُوسَى مر من قبلك من نسَاء الْمُسلمين أَن يزكين حليهن».

.فصل فِي الْحلِيّ:

قَالَ الْأَثْرَم قَالَ أحمد خَمْسَة من الصَّحَابَة كَانُوا لَا يرَوْنَ فِي الْحلِيّ زَكَاة ابْن عمر وَعَائِشَة وَأنس وَجَابِر وَأَسْمَاء انْتَهَى.
فَأَما ابْن عمر فَهُوَ عِنْد مَالك عَن نَافِع عَنهُ.
وَأما عَائِشَة فَعنده أَيْضا وهما صَحِيحَانِ.
وَأما أنس فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَلّي بن سلمَان «سَأَلت أنس بن مالك عَن الْحلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة».
وَأما جَابر فَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن شُعَيْب «سَمِعت رجلا سَأَلَ جَابِرا عَن الْحلِيّ أفيه زَكَاة قَالَ لَا».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة فَأَما ما يروى عَن جَابر مَرْفُوعا: «لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة» فَبَاطِل لَا أصل لَهُ وَإِنَّمَا يروي عَن جَابر من قَوْله.
وَأما أَسمَاء فروَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أَسمَاء بنت أبي بكر «أَنَّهَا كَانَت تحلى بناتها الذَّهَب وَلَا تزكي نَحْو من خمسين ألفا».

.فصل فِي الْعرُوض:

- حَدِيث يقومها يَعْنِي عرُوض التِّجَارَة فتؤدى من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم.
لم أَجِدهُ هَكَذَا.
وَفِي الْبَاب عَن سَمُرَة «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي يعد للْبيع» أخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَفِيه ضعف.
وَعَن أبي ذَر رَفعه: «فِي الْإِبِل صدقتها» الحَدِيث وَفِيه: «وَفِي الْبَز صدقته» أخرجه أحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده حسن وَضبط الْبَز بِالْمُوَحَّدَةِ وَالزَّاي فَيدْخل فِي هَذَا الْبَاب وَمن ضَبطه بِضَم الْمُوَحدَة وَالرَّاء فَلَا مدْخل لَهُ فِيهِ.
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول: «فِي كل مَال يدار فِي عبيد أَو دَوَاب أَو بز للتِّجَارَة تدار الزَّكَاة فِيهِ كل عَام».
وللبيهقي من وَجه آخر صَحِيح عَن ابْن عمر «لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة إِلَّا مَا كَانَ للتِّجَارَة».
وَللشَّافِعِيّ وَأحمد وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي عَمْرو بن حماش عَن أَبِيه «أَن عمر قَالَ لَهُ قومه يَعْنِي الْأدم والجعاب ثمَّ أخرج صدقته» وَفِي الْمُوَطَّإِ «أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى عَامل انْظُر من مر بك من الْمُسلمين فَخذ مِمَّا ظهر من أَمْوَالهم مِمَّا يديرون من التِّجَارَة من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا».

.بَاب فمين يمر عَلَى الْعَاشِر:

- قَوْله وَيُؤْخَذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الَّذِي نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر هَكَذَا أَمر بِهِ عمر سعاته.
أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن أبي صَخْرَة عَن زِيَاد ابْن جدير «بَعَثَنِي عمر إِلَى عين التَّمْر مُصدقا فَأمرنِي أَن آخذ من الْمُسلمين من أَمْوَالهم إِذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة ربع الْعشْر وَمن أَمْوَال اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَمن أَمْوَال أهل الْحَرْب الْعشْر».
وَأخرجه أَبُو عبيد من وَجه آخر عَن زِيَاد بن جدير.
وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أنس بن مَالك «أَنه أخرج كتاب عمر» بِنَحْوِهِ.
وَرَفعه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من وَجه آخر عَن أنس قَالَ: «فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وَأَشَارَ إِلَى أَن الْمَوْقُوف عَلَى عمر أصح.
- قَوْله قَالَ عمر فَإِن أعياكم فالعشر.
لم أَجِدهُ.

.فصل فِي الْمَعْدن والركاز:

- حَدِيث: «وَفِي الرِّكَاز الْخمس».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أثْنَاء حَدِيث.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا أخرحه الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: «إِن رجلا جَاءَ بِخمْس أَوَاقٍ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي وجدت هَذَا فِي مَعْدن فَخذ مِنْهُ الزَّكَاة قَالَ لَا شَيْء فِيهِ ورده».
وَرَوَى ابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث ابْن عمر رَفعه: «فِي الرِّكَاز الْعشْر».
وَفِي الْمُوَطَّإِ مُنْقَطِعًا «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بِلَال بن الْحَارِث معادن الْقَبِيلَة فَتلك الْمَعَادِن لَا يُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم».
وَوَصله ابْن عبد الْبر من حَدِيث بِلَال بن الْحَارِث.
- قَوْله وَإِن وجد ركازا وَجب فِيهِ الْخمس لما روينَا.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا رَوَاهُ سعيد ابْن مَنْصُور عَن خَالِد عَن الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ «أَن رجلا وجد ركازا فَأَتَى بِهِ عليا فَأخذ مِنْهُ الْخمس وَأعْطَى بَقِيَّته للَّذي وجده فَأخْبر بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه» وَهَذَا مُرْسل قوي الْإِسْنَاد.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن الشّعبِيّ لعمر نَحوه.
وَللشَّافِعِيّ وَأبي عبيد وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه: «فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو في قَرْيَة غير مسكونة أَو غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس» وَرُوَاته ثِقَات.
وَرَوَى ابْن الْمُنْذر عَن أبي قيس عَن هُذَيْل قَالَ جَاءَ رجل إِلَى عبد الله فَقَالَ: «إِنِّي وجدت كنزا فِيهِ كَذَا وَكَذَا من المَال فَقال أرَاهُ ركاز مَال عادي فأد خَمْسَة فِي بَيت المَال وَلَك مَا بَقِي».
وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن بشرالخثعمي عَن رجل من قومه يُقَال لَهُ حممة قَالَ: «سَقَطت عَلَى جرة من دير بِالْكُوفَةِ فِيهَا ورق فَأَتَى بهَا عليا فَقَالَ اقسمها أَخْمَاسًا فَخذ مِنْهَا أَرْبَعَة ودع وَاحِد».
- حَدِيث: «لَا خمس فِي الْحجر».
أخرجه ابْن عدي من رِوَايَة عمر الكلَاعِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبيه عَن جده رَفعه: «لَا زَكَاة فِي حجر» وَعمر ضَعِيف وَتَابعه الْعَزْرَمِي عَن عَمْرو وَهُوَ أَضْعَف مِنْهُ.
وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة «لَيْسَ فِي حجر اللُّؤْلُؤ وَلَا حجر الزمرد زَكَاة إِلَّا أَن يكون للتِّجَارَة فَإِن كَانَت للتِّجَارَة فَفِيهِ الزَّكَاة» مَوْقُوف.
قَوْله رَوَى عَن عمر «أَنه أخذ الْخمس من العنبر».
لم أَجِدهُ عَن عمر بن الْخطاب وَإِنَّمَا جَاءَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أخرجه عبد الرَّزَّاق.
وَرَوَى أَبُو عبيد بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن يعْلى بن أُميَّة «أَن عمر كتب إِلَيْهِ أَن خُذ من العنبر الْعشْر».
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس «أَن إِبْرَاهِيم بن سعد كَانَ عَاملا بعدن فَسَأَلَهُ عَن الْعشْر فَقَالَ إِن كَانَفِيهِ شَيْء فالخمس» أخرجه الشَّافِعِي.

.فصل فِي الزروع وَالثِّمَار:

- حَدِيث: «لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة».
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد.
وَفِي لفظ لمُسلم: «لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق».
وَله عَن جَابر «لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوسُقْ من التَّمْر صَدَقَة».
وَلأحمد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة «وَلَا يحل فِي الْبر وَالتَّمْر زَكَاة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق».
- حَدِيث: «مَا أخرجته الأَرْض فَفِيهِ المعشر».
لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن فِي البخاري عَن ابْن عمر رَفعه: «فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر».
وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه.
وَلابْن ماجه عَن معَاذ «بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيمن فَأمرنِي أَن آخذ مِمَّا سقت السَّمَاء وما سقى بعلا الْعشْر وماسقى بالدوالي نصف الْعشْر».
وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن عمر بن عبد الْعَزِيز «فِيمَا أنبتت الأَرْض من قَلِيل أَو كثير الْعشْر» وَهَذَا مَوْقُوف.
وَرَوَاهُ أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي بِإِسْنَاد ضَعِيف جدًّا مَرْفُوعا.
- حَدِيث: «لَيْسَ فِي الخضروات صَدَقَة».
أخرجه التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عِيسَى ابْن طَلْحَة عَن معَاذ «أَنه كتب إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسْأَله عَن الخضراوات وَهِي الْبُقُول فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء» قَالَ لَيْسَ بِصَحِيح وَلَا يَصح فِيهِ شَيْء وَالصَّحِيح عَن مُوسَى بن طَلْحَة مرسل.
وطريق مُوسَى أخرجهَا الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَكِن قَالُوا عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ.
وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار من طَرِيق عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ.
وَمن طَرِيق مُوسَى بن طَلْحَة عَن أنس وَإِسْنَاده ضَعِيف.
قَالَ وَالْمَشْهُور رِوَايَة الثَّوْريّ عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن مُوسَى بن طَلْحَة قَالَ: «عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكره».
وَله طَرِيق أُخْرَى فِي الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَطاء بن السَّائِب عَن مُوسَى بن طَلْحَة «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن يُؤْخَذ من الخضراوات صَدَقَة».
وَفِي الْبَاب عَن عَلّي وَعَائِشَة وَمُحَمّد بن جحش فِي الدَّارَقُطْنِيّ.
وَكلهَا أسانيدها ضَعِيفَة «إِنَّمَا سنّ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاة فِي هَذِه الْخَمْسَة الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب والذرة» وَفِي إِسْنَاده الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك.
وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ فَأخْرجهُ الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيقه عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن عمر قَوْله.
وَله شَاهد عَن مُجَاهِد مُرْسل فِي الْبَيْهَقِيّ.
وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: «كتب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أهل الْيمن إِنَّمَا الصَّدَقَة» مثله وَلم يذكر الذّرة.
وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق أبي بردة عَن أبي مُوسَى ومعاذ حِين بعثهما النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيمن «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة» فَذكرهَا.
وَروَاه الْبَيْهَقِيّ عَنْهَا مَوْقُوفا وَفِي الْإِسْنَاد طَلْحَة بن يَحْيَى مُخْتَلف فِيهِ وَهُوَ أمثل مَا فِي الْبَاب.
- حَدِيث: «فِي الْعَسَل الْعشْر».
الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِهَذَا وفيه عبد الله بن مُحَرر وَهُوَ مَتْرُوك.
وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إِلَى أهل الْيمن أَن يُؤْخَذ من أهل الْعَسَل الْعشْر».
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: «جَاءَ هِلَال أحد بني متعان إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعشور نحل لَهُ وَسَأَلَهُ أَن يحمى وَاديا يُقَال لَهُ سلبة فحمى لَهُ ذَلِك الْوَادي فَلَمَّا ولي عمر كتب إِلَى سُفْيَان بن وهب إِن أَدَّى لَك مَا كَانَ يُؤدى من عشور نحله فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَاب غيث يَأْكُلهُ من شَاءَ».
وَرَوَاهُ ابْن ماجه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخذ من الْعَسَل الْعشْر».
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه «أَن بني شَبابَة بطن من فهم كَانُوا يؤدون عَن نحل لَهُم الْعشْر من كل عشر قرب قربَة» الحَدِيث.
وَلأبي عبيد فِي الْأَمْوَال من هَذَا الْوَجْه «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذ فِي زَمَانه من الْعَسَل فِي كل عشر قرب قربَة من أوسطها» وَفِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة.
وَرَوَى أحمد وَابْن ماجه وَعبد الرَّزَّاق وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعْلى كلهم من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ: «قلت يَا رَسُول الله إِن لي نحلا قَالَ أد الْعشْر قلت احمها لي فحماها لي».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح مَا ورد فِيهِ وَهُوَ مُنْقَطع وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ مُرْسل لِأَن سُلَيْمَان لم يدْرك أحدا من الصَّحَابَة وَلَا يَصح فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء.
وَرَوَى الشَّافِعِي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة سعد بن أبي ذياب «أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأسْلمت» فَذكر الحَدِيث وَفِيه: «أَنه أَخذ من قومه زَكَاة الْعَسَل الْعشْر فَأَتَى بِهِ عمر فَأَخذه».
وللترمذي من حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي الْعَسَل فِي كل عشرَة أزقاق زق» قَالَ فِي إِسْنَاده مقَال انْتَهَى.
وَفِيه صَدَقَة السمين وَهُوَ ضَعِيف وَفِي تَرْجَمته أوردهُ ابْن عدي.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه تفرد بِهِ وَلَفظه «فِي الْعَسَل الْعشْر فِي كل عشر قرب قربَة وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك شَيْء» انْتَهَى.
وَهَذَا نَص قَول أبي يُوسُف.
- قَوْله إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حكم بتفاوت الْوَاجِب بتفاوت الْمُؤْنَة.
كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر «فيما سقت السَّمَاء والعيون وَفِيمَا سَقَى بالنضح نصف الْعشْر».
وَقد تقدم.
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد التِّرْمِذِيّ.
وَعَن معَاذ عِنْد ابْن ماجه.
قَوْله: «إِن عمر جعل المساكن عفوا».
لم أَجِدهُ إِلَّا أَن أَبَا عبيد ذكره فِي كتاب الْأَمْوَال بِغَيْر سَنَد فَقَالَ: «جعل عمر الْخراج عَلَى الأَرْض الَّتِي تغل الْحبّ وَالثِّمَار وعطل من ذَلِك المساكن والدور».